تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لنا حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - [ $ ] - | قال : ' من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ' ، أخرجه البخاري ، | ومسلم في الصحيح .

وعند مسلم عنه ، قال : ' كنا في زمان رسول الله - [ $ ] - نبتاع | طعاما ، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه إلى | مكان سواه قبل أن نبيعه ' .

وعندهما : ' أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله - [ $ ] - إذا | اشتروا الطعام ( جزافا ) أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه ' .

وعند أبي داود عن طاوس عن ابن عباس - رضي الله عنهما - | قال : قال رسول الله - [ $ ] - : ' من ابتاع ( طعاما ) فلا يبيعه حتى | يكتاله ' ، قلت لابن عباس - رضي الله عنهما - لم ؟ قال : ألا ترى | أنهم يبتاعون بالذهب ، والطعام ( مزجا ) ' .

وروى سليمان بن يسار عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال | لمروان : ' أحللت بيع الصكاك ، وقد نهى رسول الله - [ $ ] - / عن بيع |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٣٢١