تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عتاب بن أسيد ، فنهى عن شرطين ، وعن سلف وبيع ، وعن بيع ما | ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن ' .

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال ، قال رسول الله - [ $ ] - | لعتاب بن أسيد : ' إني بعثتك إلى أهل الله ، وأهل مكة ، فانههم عن | بيع ما لم يقبضوا ، أو ربح ما لم يضمنوا ، وعن قرض وبيع ، وعن | شرطين في بيع ، وعن بيع وسلف ' ، تفرد به يحيى بن صالح .

وروى الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن | ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : ' أما الذي فقال : ' أما الذي نهى عنه | رسول الله - [

| ] - فهو الطعام أن يباع حتى يستوفي ' . وقال ابن | عباس - رضي الله عنهما ، برأيه - : ' ولا أحسب كل شيء إلا مثله ' ، | أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح . والله - سبحانه وتعالى - | أعلم . |

مسألة ( 98 ) : $

والتخلية فيما ينقل ويحول ليس بقبض ، يصح بها بيع | المشتري . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - ' إنها قبض ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٣٢٠