تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جملا له - يدعى عصيفيرا - بعشرين بعيرا إلى أجل ' .

وعنه عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : ' أنه اشترى | راحلة بأربعة أبعر مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة ' .

وروي عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة - رضي الله | عنه - مرفوعا : ' ليس في الحيوان ربا ' ، والمحفوظ أنه عن ابن المسيب | من قوله . والله أعلم .

واستدلوا بما روي عن الحسن عن سمرة بن جندب - رضي الله | عنه - عن النبي - [ $ ] - : ' أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ' .

هذا حديث رواته ثقات إلا أن أهل العلم بالحديث اختلفوا في |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٢٩٢