جملا له - يدعى عصيفيرا - بعشرين بعيرا إلى أجل ' .
وعنه عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : ' أنه اشترى | راحلة بأربعة أبعر مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة ' .
وروي عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة - رضي الله | عنه - مرفوعا : ' ليس في الحيوان ربا ' ، والمحفوظ أنه عن ابن المسيب | من قوله . والله أعلم .
واستدلوا بما روي عن الحسن عن سمرة بن جندب - رضي الله | عنه - عن النبي - [ $ ] - : ' أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ' .
هذا حديث رواته ثقات إلا أن أهل العلم بالحديث اختلفوا في |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٢