|
مسألة ( 87 ) : $
والنسأ جائز في الجنس الواحد مما لا ربا فيه كالثوب في | الثوب ، والبعير في البعير ، وغير ذلك . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' لا يجوز ' .
دليلنا من طريق الخبر ما روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو - | رضي الله عنهما - : ' أن رسول الله - [ $ ] - أمره أن يجهز جيشا ، | فنفذت الإبل ، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة ، فكان يأخذ البعير | بالبعيرين إلى إبل الصدقة ' .
وله شاهد صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن | عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - مرفوعا نحوه ، ذكرناه في كتاب | السنن .
روى الشافعي - رحمه الله - عن مالك عن صالح عن الحسن بن | محمد ابن علي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : ' أنه باع |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩١