تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو سعيد : ' فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا ، أو الفضة | بالفضة ؟ ' .

فكان هذا قياسا من أبي سعيد للفضة على التمر الذي روى فيه | قصته إلا أن بعض الرواة رواه مفسرا مفصولا ، وبعضهم مجملا | موصولا ، والله أعلم .

وروى حبان بن عبد الله أبو زهير العدوي عن لاحق بن حميد | أبي مجلز : أن ابن عباس - رضي الله عنهما - كان لا يرى بالصرف | بأسا ، وأن أبا سعيد أنكر ذلك عليه ، واستدل بأن أم سلمة - رضي الله | عنها - بعثت بصاعين من تمر عتيق ، فأتيت بدلهما بصاع عجوة ، | وأن رسول الله - [ $ ] - قال : ' ردوه ، ردوه التمر بالتمر ، والحنطة | بالحنطة ، والشعير بالشعير ، والذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، يدا | بيد ، مثلا بمثل / ليس فيه زيادة ، ولا نقصان ، فمن زاد ، أو نقص ، | فقد أربى في كل ما يكال ، أو يوزن ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٢٨٧