وأما الحديث الذي روي عن سليمان بن بلال عن ( عبد | المجيد ) عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة ، وأبا سعيد - | رضي الله عنهما - حدثاه ' أن رسول الله - [
| ] - بعث أخا بني عدي | الأنصاري ، فاستعمله على خيبر ، فقدم بتمر جنيب ، فقال | رسول الله - [
] - أكل تمر خيبر هكذا ؟ ، قال : لا والله ، يا | رسول الله ، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع ، فقال | رسول الله - [ $ ] - : لا تفعلوا ، ولكن مثلا بمثل ، أو تبيعوا هذا ، | وتشتروا بثمنه من هذا ، وكذلك الميزان ' ، رواه مسلم ، والبخاري في | الصحيح .
وأخرجه من حديث مالك دون قوله : ' وكذلك الميزان ' . | والأشبه أن يكون ذلك من قول أبي سعيد لما خالفه فيه ابن عباس - | رضي الله عنهما - من بيع الدرهم بالدرهمين على ما روي فيه عن | النبي - [ $ ] - في الصاع بالصاعين .
وكذلك ما في حديث حبان بن عبد الله ، إن صح ذلك من تلك | الجهة . الذي يدل على ذلك من قول أبي سعيد حديث داود بن أبي | هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد في احتجاجه على ابن عباس - | رضي الله عنهما - بقصة التمر ، قال : فقال رسول الله - [ $ ] - : ' أربيت | إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ، ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت ' ، |