وروى أبو داود عن سالم عن أبيه ، قال : ' أهدى عمر بن | الخطاب - رضي الله عنه - نجيبا ، فأعطى بها ثلاث مائة دينار ، فأتى | النبي - [ $ ] - فقال : يا رسول الله إني أهديت نجيبا ، فأعطيت بها | ثلاث مائة دينار ، أفأبيعها ، وأشتري بثمنها بدنة ؟ قال : لا ، انحرها | إياها .
والله - ( سبحانه وتعالى - أعلم ، وله الحمد والمنة ، ومنه التوفيق | والعصمة ) . آخر كتاب العبادات . |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٧