تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبإسناده أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : ' الهدي | ما قلد ، وأشعر ، ووقف به بعرفة ' . |

| مسألة ( 79 ) :

وإن كان الهدي شاة ، قلده بحرب القربة . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - ' لا تقليد في الغنم ' .

دليلنا ما في صحيح البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - | قالت : ' كنت أفتل قلائد الغنم لرسول الله - [ $ ] - ، فيبعث بها ، ثم | يمكث حلالا ' .

وفي صحيح مسلم عنها قالت : ' أهدى رسول الله - [ $ ] - مرة | غنما فقلدها ' .

وعنها أيضا قالت : ' كنا نقلد الشاة ، ونرسل بها | ورسول الله - [

| ] - حلال ، لم يحرم منه شيء ' . والله أعلم . |

مسألة ( 80 ) : $

إذا نذر هديا بعينه ، لم يكن له أن يصرفه إلى غيره ، أو يعطى | قيمته . وقال أبو حنيفة - رحمه الله ، فيما حكى عنه : ' إن له ذلك ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٢٦٦