وبإسناده أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : ' الهدي | ما قلد ، وأشعر ، ووقف به بعرفة ' . |
| مسألة ( 79 ) :
وإن كان الهدي شاة ، قلده بحرب القربة . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - ' لا تقليد في الغنم ' .
دليلنا ما في صحيح البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - | قالت : ' كنت أفتل قلائد الغنم لرسول الله - [ $ ] - ، فيبعث بها ، ثم | يمكث حلالا ' .
وفي صحيح مسلم عنها قالت : ' أهدى رسول الله - [ $ ] - مرة | غنما فقلدها ' .
وعنها أيضا قالت : ' كنا نقلد الشاة ، ونرسل بها | ورسول الله - [
| ] - حلال ، لم يحرم منه شيء ' . والله أعلم . |
مسألة ( 80 ) : $
إذا نذر هديا بعينه ، لم يكن له أن يصرفه إلى غيره ، أو يعطى | قيمته . وقال أبو حنيفة - رحمه الله ، فيما حكى عنه : ' إن له ذلك ' . |