تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أقبل من مكة ، حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة ، | فرجع فدخل مكة بغير إحرام .

( وعن ابن شهاب أنه سئل عن الرجل يدخل مكة بغير | إحرام ) ، فقال : ' لا أرى بذلك بأسا ' .

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بخلافه .

روي الشافعي عن ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء أنه رأى | ابن عباس - رضي الله عنهما - يرد من جاوز المواقيت غير محرم . | وثبت عنه أنه قال : ' ما يدخل مكة أحد من أهلها ، ولا من غير أهلها | إلا بإحرام ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٢٣٢