والإحرام لمورد الحرم غير واجب ، على أحد القولين . وقال | أبو حنيفة - رحمه الله - : ' يجب احرام بحج أو عمرة ' .
في الصحيحين عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - [ $ ] - دخل | مكة عام الفتح ، وعلى رأسه مغفر ' .
وعند مسلم عن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - [ $ ] - | دخل يوم فتح مكة ، وعليه عمامة سواء بغير إحرام ' .
وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣١