تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والإحرام لمورد الحرم غير واجب ، على أحد القولين . وقال | أبو حنيفة - رحمه الله - : ' يجب احرام بحج أو عمرة ' .

في الصحيحين عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - [ $ ] - دخل | مكة عام الفتح ، وعلى رأسه مغفر ' .

وعند مسلم عن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - [ $ ] - | دخل يوم فتح مكة ، وعليه عمامة سواء بغير إحرام ' .

وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٢٣١