وروى مالك عن نافع : أن عبد الله كان يقول : ' أما فوق الذقن | من الرأس فلا يخمره المحرم ' .
وقول من وافق قوله السنة أولى من قول ابن عمر ، والله | أعلم . |
| مسألة ( 37 ) :
والمحرم إذا لم يجد الإزار لبس السراويل ، ولا فدية عليه . | وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' عليه الفدية ' .
ودليلنا من طريق الخبر حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - ، | خطبنا رسول الله - [ $ ] - بعرفات ، فقال : ' من لم يجد الإزار فليلبس | السراويل ، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ' .
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح .
ولم يرخص في حديث ابن عمر إلا في النعلين ، قال : | ' وليقطعهما أسفل من الكعبين ' ، وفي أكثر الروايات أن ذلك كان | حين سأله رجل عنه في المسجد ، وذلك يدل على أنه كان قبل |