وجهه وهو محرم .
وروى الشافعي عن سفيان عن ابن القاسم عن أبيه أن عثمان بن | عفان وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما - وذكر رجلا آخر كانوا | يخمرون وجوههم وهم حرم ' . وقال في موضع آخر : ' وهم | محرمون ' .
قال الشافعي - رحمه الله - وما هو أقوى من هذا كله أمر | رسول الله - [ $ ] - بميت مات محرما أن يكشف عن رأسه دون | وجهه ، ولا يقرب طيبا ، ويكفن في ثوبيه اللذين مات | فيهما ' .
قال ابن المنذر فيه أي المحرم يغطي وجهه : ورخص سعد بن | أبي وقاص ، وجابر بن عبد الله ، روى عن ابن الزبير : ' يغشى المحرم | وجهه بثوبه حتى شعر رأسه إن شاء ' . |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٦