تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنهما - يأمرهم بالمتعة ، وابن عمر - رضي الله عنهما - ينهى عنها ، | فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - فقال : ' على يدي | دار الحديث ' ، فقال : ' تمتعنا مع رسول الله - [

| ] - فلما قام عمر بن | الخطاب - رضي الله عنه - قال : إن الله - عز وجل - كان يحل | لنبيه - [

] - ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله ، فأتموا الحج | والعمرة لله كما أمركم ، وأبتوا نكاح هذه النساء ، فلن أوتى برجل تزوج | امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة ' .

وفي رواية : ' افصلوا حجكم من عمرتكم ، فإنه أتم لحجكم | وأتم لعمرتكم ' .

وعنده أيضا عن عبد الله بن شقيق أن عليا - رضي الله عنه - | جعل يأمر بالمتعة ، وعثمان - رضي الله عنه - ينهى عنها ، فقال عثمان | كلمة ، فقال علي - رضي الله عنه - : لقد علمت أنا تمتعنا مع | رسول الله - [ $ ] - ، فقال عثمان - رضي الله عنه - : ' أجل ، ولكنا كنا | خائفين ' .

وعنده أيضا عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال : ' لا يصلح | المتعتان إلا لنا خاصة ، يعني متعة النساء ، ومتعة الحج ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ١٥٢