تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رأى ابن أبي نعيم يحرم بالحج في غير أشهر الحج فقال : ' لو أدرك | هذا أصحاب محمد - [ $ ] - لرجموه ' .

وروى الشافعي : ' أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج | عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - / سئل | عن الرجل ، أيهل بالحج قبل أشهر الحج ؟ فقال : لا ' .

وروي عن عطاء قال : ' إنما قال الله تعالى : ^ ( الحج أشهر | معلومات ) ^ لئلا نفرض الحج في غيرهم ' .

وعنه قال : ' من أحرم في غير أشهر الحج جعلها عمرة ' . والله | أعلم .

| مسألة ( 28 ) :

ولا يكره فعل العمرة في وقت . و ( حكى عن أبي حنيفة ) - |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ١٣٤