رأى ابن أبي نعيم يحرم بالحج في غير أشهر الحج فقال : ' لو أدرك | هذا أصحاب محمد - [ $ ] - لرجموه ' .
وروى الشافعي : ' أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج | عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - / سئل | عن الرجل ، أيهل بالحج قبل أشهر الحج ؟ فقال : لا ' .
وروي عن عطاء قال : ' إنما قال الله تعالى : ^ ( الحج أشهر | معلومات ) ^ لئلا نفرض الحج في غيرهم ' .
وعنه قال : ' من أحرم في غير أشهر الحج جعلها عمرة ' . والله | أعلم .
| مسألة ( 28 ) :
ولا يكره فعل العمرة في وقت . و ( حكى عن أبي حنيفة ) - |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٤