تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عنهما وروى جابر الجعفي عن الشعبي . قال : كانوا يعطونها على | عهد رسول الله [

] فذكر الحديث وقال فيه : نصف صاع من بر | وهو مرسل ، وجابر متروك والله أعلم . بالصواب ، استدلوا بمرسل | عن سعيد بن المسيب في ذلك . قال الشافعي رحمه الله تعالى | حديث مدين خطأ ، وهو كما قال : فقد ثبت أن التعديل بمدين إنما | كان بعد رسول الله [

| ] والله أعلم . |

مسألة ( 234 ) : $

لم يذكرها الإمام والصاع خمسة أرطال وثلث ، وقال أبو |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٤٩٨