| عنهما وروى جابر الجعفي عن الشعبي . قال : كانوا يعطونها على | عهد رسول الله [
] فذكر الحديث وقال فيه : نصف صاع من بر | وهو مرسل ، وجابر متروك والله أعلم . بالصواب ، استدلوا بمرسل | عن سعيد بن المسيب في ذلك . قال الشافعي رحمه الله تعالى | حديث مدين خطأ ، وهو كما قال : فقد ثبت أن التعديل بمدين إنما | كان بعد رسول الله [
| ] والله أعلم . |
مسألة ( 234 ) : $
لم يذكرها الإمام والصاع خمسة أرطال وثلث ، وقال أبو |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٨