تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الفطر نصف صاع من بر أو صاعا من تمر ' وروي موقوفا وهو | الصواب ، وروي بخلاف ذلك مرفوعا أو موقوفا وربما استدلوا بما | روى سليمان بن أرقم عن الزهري عن قبيصة عن زيد بن ثابت قال | خطبنا رسول الله [

| ] فذكر الحديث وقال فيه : ' بنصف صاع من بر ' | قال الدارقطني : لم يروه بهذا الإسناد وهذه الألفاظ غير سليمان بن | أرقم ، وهو متروك الحديث وروي عنه أيضا بالإسناد خلاف ذلك | وربما استدلوا بما روي عن الحكم عن قيس بن سعد بن عبادة قال : | كنا نصوم عاشوراء ، فلما فرض الله رمضان لم ينهنا عنه وكنا نصومه | وكنا نعطي عن كل إنسان صاعا يوم الفطر فلما نزلت الزكاة لم ينهنا | عنه ونحن نفعله ' هذا مرسل الحكم لم يسمع من قيس ، ورواه | القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار الهمذاني عن قيس بن سعد ليس فيه | ذكر المقداد ، وروى عبد الكريم أبو أمية عن إبراهيم عن علقمة | والأسود عن ابن مسعود ، قال : ' مدان من قمح أو صاع من تمر ' | وأبو أمية ضعيف الحديث ، وروي في ذلك عن جابر بن عبد الله | وعثمان بن عفان وروي عن أبي بكر أنه أدى إليه نصف صاع ، وهو | مرسل قال ابن المنذر : لا يثبت ذلك عن أبي بكر وعثمان رضي الله |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٤٩٧