| رواية عند مسلم عنه عن النبي [
] : ' لا صدقة في حب ولا تمر | دون خمسة أوسق ' وعنده أيضا عن جابر عن رسول الله [ $ ] قال : | ' ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون | خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من | التمر صدقة ' .
استدلوا بحديث ابن عمر في الصحيح عند البخاري عن | رسول الله [
| ] ' أنه سن فيما سقت السماء والعيون أو ما كان | عثريا العشر وفيما سقى بالنضج نصف العشر ' والقصد من | هذا الخبر بيان ما يجب فيه العشر أو نصف العشر فإما بيان | النصاب الذي يجب فيه العشر أو نصف العشر فهو مستفاد مما | تقدم والله أعلم . |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٢