| صاحباي قبله فافعله بعدي فاستشار عمر عليا رضي الله عنه في | جماعة من أصحاب رسول الله [
] فقال علي رضي الله عنه : هو حسن | إن لم يكن جزية يؤخذون بها راتبة والله أعلم . |
| مسألة ( 215 ) :
/ والعشر لا يجب فيما دون خمسة أوسق . وقال أبو حنيفة | يجب في الكثير والقليل . لنا في الصحيحين عن أبي سعيد عن | رسول الله [
| ] قال ' ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ' وفي |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥١