تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| صاحباي قبله فافعله بعدي فاستشار عمر عليا رضي الله عنه في | جماعة من أصحاب رسول الله [

] فقال علي رضي الله عنه : هو حسن | إن لم يكن جزية يؤخذون بها راتبة والله أعلم . |

| مسألة ( 215 ) :

/ والعشر لا يجب فيما دون خمسة أوسق . وقال أبو حنيفة | يجب في الكثير والقليل . لنا في الصحيحين عن أبي سعيد عن | رسول الله [

| ] قال ' ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ' وفي |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٤٥١