تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| سائمة إذا كان ذكورا أو إناثا دينار أو عشرة دراهم . لنا ما عند | مسلم والبخاري واللفظ له : عن أبي هريرة عن النبي [

| ] قال : ' ليس | في عبد المسلم ولا في فرسه صدقة ' ، وفيما ذهبنا إليه إجماع | الصحابة وعلى هذا إجماع التابعين رضي الله عنهم وذكر فيه آثارا عن | عمر وأبي عبيدة وعلي وغيرهم رضي الله عنهم ، وعن ابن المسيب | وعمر بن عبد العزيز واعتمادهم في المسألة على حديث رووه | مرفوعا عن جابر ' في الخيل السائمة في كل فرس دينار ' ونفس | المعتمد حديث منكر يرويه مجهول لا تعرف عدالته قال علي بن عمر : | تفرد به غورك عن جعفر وهو ضعيف جدا ومن دونه ضعف هذا | وقد احتالوا في الاستدلال بأخبار رويت لأسباب معلومة ونقلت لمعان | معروفة وسيقت لأحكام أخر سوى ما زعموا لما لم يقبل منهم ، رواية | غورك لكونها ضعيفة ولا يشك فيها ، حدثني ، وتركوا الحديث | الصحيح المشهور والصريح المذكور فيه والمقصود به ، وأما قول | رسول الله [

] في الصحيحين في حديث أبي هريرة في خالد حين |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٤٤٧