تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| منها إذا كانت السخال نصابا وقال أبو حنيفة : إن لم يبق منها واحد | من الأمهات فلا زكاة فيها / في حديث أبي هريرة عند البخاري عن | أبي بكر في قتال أهل الردة ' والله لو منعوني عناقا كان يؤدنه إلى | رسول الله [

| ] لقاتلتهم على منعها ' والذي روى عن سويد بن غفلة | قال : سرت أو قال أخبرني من سار مع مصدق رسول الله [

] فإذا في | عهد رسول الله [

| ] ' أن لا نأخذ من راضع لبن ' فإنما أراد به | والله أعلم أن راضع اللبن لا يؤخذ في زكاة الغنم إذا بقي من الأمهات | شيء فإذا لم يبق من الأمهات شيء جاز أخذها بدليل ما ذكرنا في | حديث أبي بكر رضي الله عنه في العناق ، وروى الشافعي عن | سفيان عن بشر بن عاصم عن أبيه أن عمر استعمل أبا سفيان بن | عبد الله فذكر الحديث وفيه من قول عمر ومد العناق والجذعة |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٤٣٦