تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

مسألة ( 208 ) : $

والمستفاد من غير نتاج الأصل مزكى بحول نفسه وقال أبو | حنيفة : مزكى بحول ما عنده من جنسه روى الشافعي عن مالك عن | نافع عن ابن عمر قال : لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه | الحول ، وقد روي مرفوعا والموقوف أصح ، وروى مالك عن | محمد بن عقبة مولى الزبير عن القاسم أن أبا بكر الصديق لم يكن | يأخذ من ماله زكاة حتى يحول عليه الحول وذكر أحاديث أخر منها | المجهول والمتروك والله أعلم . |

| مسألة ( 209 ) :

وإذا ماتت الأمهات وبقيت السخال بقيت في حق الزكاة ويؤخذ |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٤٣٥