تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| النخل أو مثل رواية ابن عمر وإذا كان العدو وجاه القبلة في | صحراء لا يواريهم شيء في قلة منهم وكثرة من المسلمين صلى بهم | مثل صلاة رسول الله [

] بعسفان والله أعلم . |

| مسألة ( 169 ) :

والصلاة جائزة مع شدة القتال والتحام الحرب رجالا وركبانا | مستقبلي القبلة وغير مستقبلها بالإيماء ولا يجوز تأخيرها عن وقتها | لأجل ذلك . وقال أبو حنيفة يؤخر الصلاة عن وقتها ولا تصح مع | المحاربة . عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال : | ' إذا اختلطوا فإنما هو الإشارة بالرأس والتكبير ' قال ابن جريج |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٣٥٩