تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عباس بمعنى حديث جابر وذكر حديث جابر أيضا في صلاته [

| ] | بذات الرقاع ، أخرجه مسلم في الصحيح ، وذكر حديث ابن عمر | الذي عند مسلم ، وحديثه الذي عند البخاري ، وذكر حديث ابن | عتبة عن ابن عباس وهو عند البخاري ، قال جميع هذه الروايات في | كيفية صلاة الخوف صحيحة معمول بها على اختلافها باختلاف | الخوف ، وإن كان للشافعي رحمه الله في جواز صلاة الخوف على | نحو رواية ابن عمر قولان : فإن مذهبه اتباع ما صح عن النبي [

] إلا | أنه يختار رواية صالح بن خوات لموافقته الآية ولمعان حسان يذكرها | أصحابنا ، واختار أبو حنيفة رواية ابن عمر وحديث ابن عباس يحتمل أن | يكون حديث جابر إلا أن حديث جابر أبين وقد رواه داود بن الحصين عن | عكرمة عن ابن عباس بمعنى حديث جابر والله أعلم ، فإذا كان العدو | في غير جهة القبلة أو جهتها غير مأمومين ، فالمستحب للإمام أن | يصلي بهم مثل صلاته [

| ] بذات الرقاع أو مثل صلاته ببطن |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٣٥٨