تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بضعها ' ومن أدركهم جلوسا فليصل أربعا ' وعن ابن عمر أيضا | بمعناه ، وأما الذي عن عبد الله مرفوعا ' من أدرك يوم الجمعة | والإمام في التشهد يصلي ثنتين ' فإنه لا يصح ومحمد بن جابر لا | يحتج به ، وحمله عندي على من دونه فكيف يكون ذلك صحيحا وقد | صح عن عبد الله أنه قال : ' إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها | أخرى وإذا فاتك الركوع فصل أربعا ' استدلوا بما روى نوح بن أبي | مريم أبو عصمة عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال : | قال رسول الله [

| ] ' من أدرك الإمام جالسا قبل أن يسلم فقد أدرك | الصلاة ' . قال علي بن عمر : لم يروه هكذا غير نوح وهو ضعيف | الحديث متروك ، أبو عصمة أقر على نفسه بالكذب وصدق في | إقراره بذلك فإنه ظاهر في روايته ثم يعارضه ما هو أسلم طريقا منه | عن ياسين بن معاذ عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة | من أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى وإن أدركهم جلوسا صلى |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٣٥٤