تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| تكلمت به في موضع الأدب فيه ألا يتكلم ، والأدب في موضع | الكلام أن يتكلم بما يعنيه ، وفرق الشافعي رحمه الله تعالى بين كلام | الإمام وكلام من كلم الإمام في حال الخطبة . وبين رجل من | المأمومين مثله وحمل الأحاديث الواردة في ذلك على هاتين الحالتين | وأنه ليس بينهما اختلاف والله أعلم . |

| مسألة ( 167 ) :

والجمعة لا تدرك بأقل من ركعة وقال أبو حنيفة : إذا أدرك | التشهد فقد أدركها . دليلنا من طريق الخبر حديث أبي هريرة | رضي الله عنه أن النبي [ $ ] قال : ' من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك | الصلاة ' .

أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح فجعله رسول الله [

| ] مدركا | بإدراك ركعة منها . وفي رواية عند مسلم ' من أدرك من الصلاة ركعة | فقد أدركها كلها ' . وروي من طرق عدة عن أبي هريرة عن | النبي [

] ' من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ' وفي |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٣٥٣