تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| علمناه يقتضي القنوت في الصبح بعد الركوع وإن استعملنا روايتي | عاصم وجمعنا بينهما فيحتمل أمرين أحدهما أن نقول : بجواز القنوت | قبل الركوع وبعده ، ونختار بعده لحديث أبي هريرة وغيره وفعل | الصحابة والآخر أن نقول القنوت قبل الركوع حين لم تقتل أصحاب | بئر معونة فلما قتلوا رد رسول الله [

| ] القنوت إلى ما بعد الركوع | ودعا على أحياء من أحياء العرب في قنوته شهرا ثم ترك الدعاء عليهم | ولم يترك القنوت ولم يرده إلى ما بعد الركوع حتى فارق الدنيا ' | وحديث أبي جعفر الرازي يدل عليه فإنه قال : فكان يقنت قبل ذلك | قبل الركوع فأخبر أن قنوته قبله كان قبل دعائه عليهم وأما إنكار | أنس للقنوت بعد الركوع ثم إخباره عن قنوت رسول الله [

] : شهرا | بعد الركوع فيحتمل أن يريد به قنوته قبل ذلك لا بعده كما فسره أبو | جعفر الرازي عن عاصم وهذا كله كلام على مذهبنا .

فأما أبو حنيفة لا يقول بالروايتين جميعا في صلاة الصبح إلا | أنه إذا ثبت لنا القنوت في صلاة الصبح بعد الركوع قسنا عليه القنوت | في الوتر ، وأما الذي يختص بهذه المسألة ، فما روي عن هشام عن |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٢٨١