| مسألة ( 140 ) :
الوتر بركعة واحدة صحيح . وقال أبو حنيفة لا يصح نقصانه | على ثلاث ، دليلنا ما عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي [
| ] عن | صلاة الليل فقال رسول الله [
] ' صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي / | أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ' أخرجه مسلم | في الصحيح والبخاري وعن عائشة زوج النبي [
| ] قالت : ' كان | رسول الله [
] يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر | إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة ويسجد سجدة | مقدار خمسين آية قبل أن يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن من صلاة | الفجر وتبين له الفجر قام وركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه | الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج معه وبعض الرواة يزيد على | بعض في قصة الحديث . أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وعن | أبي مجلز قال : سألت ابن عباس عن الوتر فقال : سمعت | رسول الله [ $ ] يقول : ' ركعة من آخر الليل ' أخرجه مسلم في | الصحيح .
قال البيهقي رحمه الله تعالى : سمعت الشيخ الإمام أبا الطيب | سهل بن محمد بن سليمان قدس الله روحه يستدل في جواز الوتر | بركعة واحدة بقول النبي [
| ] ' صلاة القاعد على النصف من صلاة |