تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| مسألة ( 140 ) :

الوتر بركعة واحدة صحيح . وقال أبو حنيفة لا يصح نقصانه | على ثلاث ، دليلنا ما عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي [

| ] عن | صلاة الليل فقال رسول الله [

] ' صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي / | أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ' أخرجه مسلم | في الصحيح والبخاري وعن عائشة زوج النبي [

| ] قالت : ' كان | رسول الله [

] يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر | إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة ويسجد سجدة | مقدار خمسين آية قبل أن يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن من صلاة | الفجر وتبين له الفجر قام وركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه | الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج معه وبعض الرواة يزيد على | بعض في قصة الحديث . أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وعن | أبي مجلز قال : سألت ابن عباس عن الوتر فقال : سمعت | رسول الله [ $ ] يقول : ' ركعة من آخر الليل ' أخرجه مسلم في | الصحيح .

قال البيهقي رحمه الله تعالى : سمعت الشيخ الإمام أبا الطيب | سهل بن محمد بن سليمان قدس الله روحه يستدل في جواز الوتر | بركعة واحدة بقول النبي [

| ] ' صلاة القاعد على النصف من صلاة |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٢٦٧