| رسول الله [
| ] ركعتين من بعض الصلوات ثم قال فلم يجلس فقام | الناس معه ، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو | جالس قبل التسليم ثم سلم . أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح | من حديثه ، وروي بمعناه عن معاوية عن أبي سعيد أن رسول الله [
] | قال : ' إذا شك أحدكم في الصلاة فلا يدري كم صلى / ثلاثا أو أربعا | فليقم فليصل ركعة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام فإن | كانت الركعة التي صلاها خامسة شفعها بهاتين السجدتين وإن كانت | رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان ' أخرجه مسلم في الصحيح .
وروي حديث ذي اليدين عن مالك عن داود بن حصين عن أبي | سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة وفيه ' ثم سجد سجدتين وهو | جالس قبل التسليم ' وفي رواية ' ثم سلم وسجد سجدتين ' أخرجه | البخاري ومسلم ، وكل قد روينا حديث مالك عن ابن شهاب عن أبي | سلمة عن أبي هريرة ، عن النبي [
| ] ، ' فليسجد سجدتين وهو جالس ' | وكذلك رواه ابن عيينة ومعمر والليث ، ورواه ابن أخي الزهري عن | الزهري قال : ' فليسجد سجدتين قل أن يسلم ثم يسلم وهو جالس ' . |