تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته فلا يدري أثلاثا أم أربعا ، | وكلاهما قال : فليقم فليصل ركعة أخرى ويسجد سجدتين ، إذا صلى | وروي أيضا عن عمر بن محمد بن سالم أن عبد الله بن عمر كان | يقول : ' إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ الذي يظن أنه نسي من صلاته | فليصله ثم يسجد سجدتين وهو جالس واستدلوا : بحديث عبد الله | المخرج في الصحيحين : قال : قال رسول الله [

] ' إنما أنا بشر أنسى | كما تنسون ، فأيكم شك في صلاته فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتم | عليه ويسجد سجدتين ' والأخذ بالصواب هو الأخذ باليقين ، | قال الله تعالى : ^ ( فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا ) ^ والله أعلم . |

| مسألة ( 113 ) :

وسجود السهو قبل السلام ، وقال أبو حنيفة : بعده ، وروى | مالك عن الزهري عن الأعرج عن ابن بحينه قال ' صلى بنا |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ١٩٠