تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع] لأنه حق له.

[وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه] لأنه الأصل الحل حتى يرد التحريم ولم يرد.

السبيل في شرح الدليل · الصفحة ٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السبيل في شرح الدليلص ٧٢