تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الحجر

مدخل

مدخل

...

كتاب الحجر

[وهو: منع المالك من التصرف في ماله. وهو نوعان:]

[الأول: لحق الغير، كالحجر على مفلس] لحق الغرماء على.

[راهن] لحق المرتهن.

[ومريض] مرض الموت المخوف، فيما زاد على الثلث من ماله، لحق الورثة.

[وقن، ومكاتب] لحق السيد.

[ومرتد] لحق المسلمين، لأن تركته فيء، وربما تصرف فيها تصرفاً يقصد به إتلافها، ليفوتها عليهم.

[ومشتر] شقصاً مشفوعاً.

[بعد طلب الشفيع] له، لحق الشفيع.

[الثاني:] المحجور عليه.

[لحظ نفسه كعلى صغير، ومجنون، وسفيه] لقوله تعالى: ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ 1 الآية قال سعيد وعكرمة: هو مال اليتيم لا تؤته إياه، وأنفق عليه. فلا يصح تصرفهم قبل الإذن. وقال تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ

1 النساء من الآية/4.

السبيل في شرح الدليل · الصفحة ٤٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السبيل في شرح الدليلص ٤٢٨