تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل في رد الوديعة

[وإن أراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله] أي: مال مالكها.

[عادة] كزوجته وعبده لأن فيه تخلصاً له من دركها وإيصالاً للحق إلى مستحقه، فإن دفعها إلى حاكم إذاً ضمن، لأنه لا ولاية له على رشيد حاضر.

[فإن تعذر] بأن لم يجد مالكها ولا وكيله ولا من يحفظ ماله عادة.

[ولم يخف عليها معه في السفر] لم ينهه مالكها عنه.

السبيل في شرح الدليل · الصفحة ٥١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السبيل في شرح الدليلص ٥١٥