تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ومن ترك واجباً فعليه دم وحجه صحيح] لقول ابن عباس: من ترك نسكاً فعليه دم وهو مقيس على دم الفوات. كما في الشرح.

[ومن ترك مسنوناً فلا شئ عليه] لعدم النص في ذلك.

السبيل في شرح الدليل · الصفحة ٢٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السبيل في شرح الدليلص ٢٩٧