تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لإحرامه حين أحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه.

[والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل] ولا نعلم فيه خلافاً، لقول ابن عمر: لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شئ حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وطاف بالبيت، ثم قد حل له كل شئ حرم منه متفق عليه.

السبيل في شرح الدليل · الصفحة ٢٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السبيل في شرح الدليلص ٢٨٦