تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل في المفطرات

[وهي اثنا عشر: 1 - خروج دم الحيض، والنفاس] لما سبق.

[2- الموت] لحديث "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث"

[3- الردة] لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ... ﴾ الآية 1.

[4- العزم على الفطر] نص عليه. قال في الفروع: وفاقاً للشافعي، ومالك، لقطعه النية المشترطة في جميعه في الفرض. قال في الكافي: فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية، فيفسد الكل لفساد الشرط.

[5- التردد فيه] لأنه لم يجزم بالنية. ونقل الأ ثرم: لا يجزئه

1 الزمر من الآية/65.

السبيل في شرح الدليل · الصفحة ٢٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السبيل في شرح الدليلص ٢٥٢