تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO فصل في التنشف بعد الوضوء والغسل وتركه ونفض ماء الطهارة باليد

ثبت في "الصحيح" من حديث ميمونة في صفة غسل الجنابة: "ثم أتيته بالمنديل، فرده".

وثبت من رواية ابن إدريس عن الأعمش بسنده عن [ميمونة]: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالمنديل فلم يمسه، وجعل يقول بالماء هكذ1ا - يعني ينفضه -.

وروى أبو علي الحسن بن علي بن شبيب المعمري الحافظ في كتاب "ما ينبغي للرجل أن يستعمله في يومه وليلته" عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، عن محمد بن حجر بن عبد الجبار بن وائل، عن سعيد بن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: "حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتي بإناء فيه ماء، فأكفأ على يمينه ثلاثا ..... " ثم ذكر الوضوء، [وفيه]: "ولم أره ينشف".

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ٢ · ص ٧٠