تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO فصل في النهي عن مس الذكر باليمين مطلقا أو في الاستنجاء

روى مسلم من حديث أيوب، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، [عن أبي قتادة]: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، [وأن] يمس ذكره بيمينه، وأن يستطيب بيمينه.

وفي رواية همام عن يحيى بن أبي كثير بسنده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " [لا يمسكن] أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء".

ومن رواية هشام الدستوائي، عن يحيى بسنده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه".

ورواه البخاري من حديث هشام الدستوائي أيضا عن معاذ بن فضالة عنه، ولفظه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه".

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ٢ · ص ٥٠٢