AUTO فصل في ما استدل به على أن المحدث لا يجب عليه الوضوء قبل وقت الصلاة
روى أبو بكر بن خزيمة الحافظ الفقيه من حديث إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء، فقرب إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: "إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة".
ورواه الحافظ الفقيه أبو بكر الإسماعيلي في جمعه لحديث أيوب من جهة جماعة، عن إسماعيل بن علية بسنده، ففي لفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء، فقرب إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بالوضوء؟ فقال: "إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة". وفي لفظ: "إذا قمت - أو إذا قمت إلى الصلاة -".
ورواه الإسماعيلي أيضا من جهة هارون بن عبد الله بن هارون، عن وهيب هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء، فأتي بطعام، فقيل له: ألا توضأ؟ فقال: "أأصلي فأتوضأ".
واعلم [أن] لفظه: "إنما" هي التي تفيد المطلوب من الترجمة، استدل