تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم قال: سأل رجل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن مس الذكر: [أيتوضأ منه]؟ فقال: إن كان منك شيء نجس فاقطعه.

وروي عنه أنه كان يتوضأ منه".

قلت: لا يثبت عندي ما ذكره أبو عمر في رواية عبد الرزاق هذه، قول [سعد] في: أنه لا ينقض الوضوء بمسه، فلعله سئل عن إباحة المس أو كراهته أو منعه.

قال أبو عمر: "وقد اختلف فيه عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب، فروي عنهما القولان جميعا". قال أبو عمر بعد كلام ذكره: "والأسانيد عن الصحابة رضي الله عنهم في إسقاط الوضوء منه أسانيد صحاح من نقل الثقات".

AUTO وأما إيجاب الوضوء من مس الذكر ففهي أحاديث:

الحديث الأول - وهو أشهرها: حديث بسرة بنت صفوان.

ويروى عنها من جهة مروان، وعروة، وعبد الله بن عمر.

فروى مالك في "الموطأ" عن عبد الله بن أبي بكر: أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم، فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت ذلك. فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ".

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ٢ · ص ٢٨٠