تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبيه". قال: "وقد رويناه بإسناد آخر صحيح موصول". ثم أسند من جهة عثمان بن عمر، عن شعبة، عن مخارق، عن طارق بن شهاب: أن عبد الله قال في قوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾ قال قولا معناه: ما دون الجماع.

AUTO ذكر ما تعلق به من قال: إن الوضوء لا يجب من القبلة وما في معناها

فيه عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما.

أما عائشة فله طرق:

الأول: ما روي عن عروة عنها، وله وجوه:

الوجه الأول: ما رواه الأعمش رضي الله عنه عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال: قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت. أخرجه أبو داود، وابن ماجة، والترمذي، واللفظ له.

والذي اعتل به في الاحتجاج بهذا الحديث وجهان:

أحدهما: الانقطاع، وأن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. قال

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ٢ · ص ٢٤٢