تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن أبي ليلى لم يدرك معاذ بن جبل رضي الله عنه ".

وأخرجه في "الخلافيات"، فقال في أوله: "أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب "المستدرك" ".

قلت: ومن العجب تخريجه في "المستدرك [على] الشيخين" مع انقطاعه!

ومن الآثار المتعلق بها: أثر ابن عمر - وهو صحيح عنه -، رواه مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: "قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء".

هذا لفظ حديث الشافعي عن مالك.

وفي رواية [ابن] بكير عن مالك: "فقد وجب عليه الوضوء".

وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد اختلف عليه في ذلك.

فروى الدراوردي عن محمد بن عبد الله، عن الزهري، [عن سالم]، عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "إن القبلة من اللمس، فتوضؤوا منها". أخرجه البيهقي في "السنن"، وقال: "محمد بن عبد الله

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ٢ · ص ٢٤٠