تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عبد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن حماد، عن إبراهيم. انتهى.

"ورواه أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم نفسه".

وروى أبو أحمد ابن عدي من جهة الأعمش، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: "إذا مسح على خفيه ثم خلعهما، خلع وضوءه". ورواه [عن] إسحاق المنجنيقي، ثم قال: "روي عن إبراهيم في هذه المسألة قولان آخران: قال: "يغسل رجليه"، وروي عنه أيضا قال: "لا شيء عليه"، والأول أصح، والله عز وجل أعلم".

وروى البيهقي من جهة الأوزاعي: "سألت الزهري عن رجل توضأ فأدخل رجليه الخفين طاهرتين، ثم أحدث فمسح عليهما، ثم نزعهما: أيغسلهما، أم يستأنف وضوءه؟ قال: بل يستأنف وضوءه ". قال البيهقي: "وروي عن مكحول مثل ذلك".

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ٢ · ص ١٩٨