تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO فصل في أن المسح على الخفين رخصة، خلافا لمن قال: المسح أفضل

من الغسل

روى ابن خزيمة في "كتابه" من حديث عبد الملك بن حميد بن أبي غنية [نا أبي]، عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ، عن علي رضي الله عنه قال: "رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أيام للمسافر، ويوم وليلة للحاضر - يعني في المسح على الخفين -".

"غنية": بفتح الغين المعجمة، وكسر النون، وتشديد الياء آخر الحروف مفتوحة.

و"عبد الملك" هذا: أخرج له الشيخان في "الصحيحين"، ووثقه أحمد ويحيى.

و"مخيمرة": بضم الميم، وفتح الخاء المعجمة، وإسكان الياء آخر الحروف، وكسر الميم بعدها.

وسيأتي حديث أبي [بكرة] وغيره إن شاء الله تعالى، وفيه لفظ الرخصة.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ٢ · ص ١٣٩