تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO فصل في جواز المسح في الحضر

الأحاديث التي تأتي في مسح المقيم يوما وليلة تدل على ذلك.

وقد استدل عليه بما روى النسائي من حديث [ابن] نافع، عن داود بن قيس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: "دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسواف، فذهب لحاجته، ثم خرج". قال أسامة: "فسألت بلالا: ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلال: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، ثم توضأ فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين، ثم صلى".

قال عبد الحق: "الأسواف: موضع بالمدينة".

قلت: ولما أخرجه أبو بكر ابن خزيمة في "صحيحه" من طريق ابن نافع بسنده، قال: "الأسواف حائط بالمدينة من الحيطان". قال: "وسمعت يونس -يعني: [ابن عبد الأعلى] - يقول: ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر أنه مسح

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ٢ · ص ١٣٥