558 - حدثني أبي، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد (1)، قال: حدثنا أيوب، عن محمد، قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى، وكان أصحابه ينزلونه منزلة الأمير، فتذاكروا المرأة يموت عنها زوجها وهي حامل، فتلد قبل انقضاء أربعة أشهر وعشر، فحدثت حديث سبيعة، عن عبد الله بن عتبة، فضمز إلي بعض أصحابه، ففطنت، قلت: إني إذا لحري على الكذب إن كذبت على عبد الله بن عتبة، وهو في ناحية الكوفة، فكأنه استحيا، فقال: لكن عمه لم يكن يقول هذا، فلقيت مالك بن عامر الهمداني، فسألته، فذهب يذكر حديث سبيعة، فقلت: ليس عن هذا أسألك، أسمعت ابن مسعود يقول شيئا؟ قال: نعم، ذكروا ذاك عنده، فقال: ما تقولون إن وضعت قبل انقضاء الأربعة الأشهر وعشرا؟ قلنا: تنتظر حتى تمضي أربعة أشهر وعشر، قال: فما تقولون إن مضت أربعة أشهر وعشر [97/ ب] قبل أن تضع؟ قلنا: حتى تضع، قال: تجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون عليها الرخصة، أنزلت سورة النساء الصغرى والقصرى بعد الطولى.
_حاشية
(1) ذكره البخاري عن سليمان بن حرب، وأبي النعمان كلاهما، عن حماد بن زيد، بلا رواية، برقم (4910).