تخطَّ إلى المحتوى

الأبوين (1).

وولد الولد يقوم (2) مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره (3).

- 170 - باب ميراث الإخوة والأخوات

إذا ترك الرجل أخاه لأبيه فالمال له، فأن ترك أخاه لأمه فالمال له، فإن ترك

الهداية · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.