تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| المسألة السابعة عشرة

عقد الصلح والمهادنة مع العدو لا يتولاه إلا الإمام لمصلحة على غير شرط فاسد ومع فواتها لا يجوز وإن كان على مال ففي المدونة كره علماؤنا المهادنة على أن يعطينا أهل الحرب مالا كل عام

ولقد طلب الطاغية ذلك إلى عبد الله هارون يعني الرشيد على أن يعطوه مائة ألف دينار كل عام فشاور الفقهاء فقالوا له الثغور اليوم عامرة فيها أهل البصائر أكثرهم نازعون من البلدان إن انقطع عنهم الجهاد تفرقوا وخلت الثغور للعدو والذي يصيب أهل الثغور منهم أكثر من مائة ألف فصوب ذلك ورجع إليه

| المسألة الثامنة عشرة

قال المازري واللفظ لابن عرفة لا يهادن إلا العد بإعطائه مالا لأنه عكس مصلحة شرع أخذ الجزية منهم إلا لضرورة التخلص منهم خوف استيلائهم على المسلمين

وقد شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحاطت القبائل بالمدينة

بدائع السلك 1-2(م) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بدائع السلك 1-2(م)ج ٢ · ص ٥٨