| المسألة الرابعة عشرة
إذا ظهر الغلول علئ أخذه فله ثلاثة أحوال
أحدها قبل أن يتوب وأدبه لا بد منه بحسب الاجتهاد وعند ابن حبيب يعاقب عقوبة شديدة وما غل إن افترق الجيش يتصدق به وإن لم يفترق رد في المغنم وهل يحرق رحله أنكره مالك وقال به جماعة قال سحنون ولا بأس أن يصلى عليه وعن أصبغ لا يحرم سهمه
الثانية بعد التوبة ورد ما غل قال ابن القاسم لا يؤدب وسمع مالكا قال ما سمعت فيه شيئا ولو عوقب كان أهلا
الثالثة بعد القسم وافتراق الجيش وأدبه لا غنى عنه عند الجميع زجرا عن المعصية وردعا
| المسألة الخامسة عشرة
قال صاحب مشارع الأشواق الفرار من الزحف حيث لا يجوز من أعظم كبائر الذنوب بإجماع وفاعله مستحق لغضب الله ومقته وأليم عذابه لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هي قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتهرب يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات
| المسألة السادسة عشرة
قال ابن العربي حكم الله في الغنيمة بحكمه وأنفذ فيها سابق علمه فجعل خمسها للخمسة الأسماء وأبقى سائرها لمن غنمها من غير خلاف بين الأمة إلا أن يرى الإمام أن يمن على الأسرى بالإطلاق أو بقتل