تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| المسألة الثامنة

قال سحنون واللفظ لابن عرفة الإمارة في الحرب غير الإمارة في غيره إنما يقدم فيه الإمام العالم بها مع الفضل ولا ينظر في نسبه هل هو عربي أو مولى وقد يقدم فيها الأدنى فضلا عن الأفضل لفضل عمله

قلت في قواعد عز الدين الضابط في الولايات كلها تقديم الأقوى لجلب مصالحها ودرء مفاسدها فيقدم الأقوى بأركانها وشرائطها على الأقوى بسننها وآدابها

| المسألة التاسعة

لا يحتاج في الجهاد إلى استئذان السلطان إلا في خروج جيش أو جمع وافر وقد سهل مالك لمن قرب من العدو وبعد عن الإمام أن يغتنموا ما يجدون من فرصة فيه فأما سرية الخروج من عسكر فلا قال عبد الملك وهم عاصون خرجوا ببدعة ورغبوا عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده ولا أرى أن ينفلوا ويؤدبون على قدر أحوالهم بما يراه الإمام

| المسألة العاشرة

جهاد من عدا الكفار من باغ ومرتد ومحارب ولص جهاد معتبر ففي المدونة جهاد المحاربين جهاد وروى أشهب من أفضل الجهاد وأعظمه أجرا قال ابن عبد السلام ولا شك في أنه جهاد وإنما الخلاف هل له مزية على جهاد الكفار أم لا فظاهر قول أهل المذهب لا مزية له

قلت وصرح ابن ناجي أنه المشهور قال ابن عبد السلام قال

بدائع السلك 1-2(م) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بدائع السلك 1-2(م)ج ٢ · ص ٥٣