| المسألة السادسة
قال ابن عرفة عن عاصم بن عبد البر فرض على الإمام اغزاء طائفة العدو ويخرج بهاهو أو منيثق به وفرض على الناس في أموالهم وأنفسهم الخروج المذكور لا خروجهم كافة والنافلة منه إخراج طائفة بعد أخرى وبعث السرايا وقت الغرة والفرصة
زاد ابن شاس عنه وعلى الإمام رعي النصفة في المناوبة بين الناس قال وعزي القرا في ذلك لعبد الملك
| المسألة السابعة
قال ابن المناصف يجب امتثال أمر الإمام أو أمير العسكر أو قائد الجماعة وان لا يخالف في شيء مما وافق سنة في عمل أو تدبير أو حيلة أو مكيدة أو بعث طليعة أو سرية أو رائد أو حراسة لجانب أو كمين أو غارة تجريد جريدة لشغل بجهة أو طلب قوت أو غنيمة وشبه ذلك
قلت وسواء علم وجه ما أمر به أو نهى قاله سحنون قال ابن عرفة يريد إذا كان عدلا